ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧١ - الحديث ١٩٣
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِمْلَاكُ يَكُونُ وَ الْعُرْسُ فَيُنْثَرُ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ حَرَامٌ وَ لَكِنْ كُلْ مَا أَعْطَوْكَ مِنْهُ.
[الحديث ١٩٣]
١٩٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ النُّثَارِ مِنَ السُّكَّرِ وَ اللَّوْزِ وَ أَشْبَاهِهِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ يُكْرَهُ أَكْلُ مَا انْتُهِبَ
قوله عليه السلام: حرام
قال في المسالك: يجوز النثر، و قيل: يكره، و يجوز الأكل منه بشاهد الحال، و لا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله، إلا بإذن أربابه صريحا، أو بشاهد الحال [١].
و قال المحقق: و هل يملك بالأخذ؟ الأظهر نعم [٢].
الحديث الثالث و التسعون و المائة: صحيح.
قوله: عن النبات و السكر في الكافي [٣] و الفقيه [٤] و بعض نسخ الكتاب [٥]" النثار من السكر" و هو أظهر.
[١]المسالك ١/ ٤٣٣.
[٢]شرائع الإسلام ٢/ ٢٦٨.
[٣]فروع الكافي ٥/ ١٢٣، ح ٧.
[٤]من لا يحضره الفقيه ٣/ ٩٧، ح ٢١.
[٥]كما في المطبوع من المتن.